الشيخ محمد السند

321

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ] ( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ( 1 ) ونحوها . [ مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود ] ( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ( 2 ) . وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 1 - 3 .